المادة 1
مادة 1: رخص لراهبات مار يوسف دي ليون من التابعية الفرنسية بتملك اسهم في كل من العقارات التالية من منطقة القليعة العقارية - قضاء مرجعيون لوضعها في خدمة الرهبنة: رقم مساحة العقار عدد الاسهم المساحة العائدة العقار الاجمالية المطلوب الترخيص للاسهم المطلوب م م بتملكها الترخيص بتملكها
956 1720 600 سهم 430 م م 959 1880 1200 سهم 940 م م 1121 6760 1200 سهم 3380 م م المجموع: /4750/ مترا مربعا
على الجهة المرخص لها ان تنجز مشروعها خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصص العقارات المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (خدمة الرهبنة) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)