All legislation

مرسوم Decree No. 11679 20/01/1998

الترخيص لراهبات مار يوسف دي ليون بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة القليعة العقارية (قضاء استناديون)

Type
مرسوم · Decree
Number
11679
Date
20/01/1998
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11679 تاريخ 20/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 07/01/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لراهبات مار يوسف دي ليون من التابعية الفرنسية بتملك اسهم في كل من العقارات التالية من منطقة القليعة العقارية - قضاء مرجعيون لوضعها في خدمة الرهبنة: رقم مساحة العقار عدد الاسهم المساحة العائدة العقار الاجمالية المطلوب الترخيص للاسهم المطلوب م م بتملكها الترخيص بتملكها

956 1720 600 سهم 430 م م 959 1880 1200 سهم 940 م م 1121 6760 1200 سهم 3380 م م المجموع: /4750/ مترا مربعا

على الجهة المرخص لها ان تنجز مشروعها خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصص العقارات المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (خدمة الرهبنة) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري