All legislation

مرسوم Decree No. 11682 20/01/1998

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 (تنظيم اصول الاعتراض على الرسوم والاجور العائدة للخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية)

Type
مرسوم · Decree
Number
11682
Date
20/01/1998
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 213-214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11682 تاريخ 20/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية

في المديرية العامة للبريد والبرق), لا سيما

المادتان 281 و 283 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية

في المديرية العامة للهاتف), لا سيما المادة

36 منه,

بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961

(تحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة

الرسوم والتأمينات التي تتقاضاها الادارة

لقاء تأمين هذه الخدمات),

بناء على المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992

(تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات

الهاتفية والتلكسية),

بناء على المرسوم رقم 9460 تاريخ 26/10/1996

(تعديل بعض الرسوم العائدة للخدمات الهاتفية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (المحاسبة

العمومية), لا سيما المادة 37 منه,

بناء على المرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964

(اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت

بالاعتراضات),

بناء على المرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993

(تنظيم اصول الاعتراض على الرسوم والاجور

العائدة للخدمات المؤمنة في مجال المواصلات

السلكية واللاسلكية),

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية وززير المالية ووزير

العدل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

181/96-97 تاريخ 02/06/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/11/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص البند اولا من المادة الثالثة من المرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: يقدم الاعتراض الى المنطقة الهاتفية المختصة خلال شهرين من تاريخ التبليغ او خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للدفع في الاعلان المنصوص عليها في المادتين 47 و48 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاعتراضات العالقة امام اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 والتي لم تبت بها اللجنة بصورة نهائية حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم واردة ضمن المهلة القانونية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في20 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره