ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية
في المديرية العامة للبريد والبرق), لا سيما
المادتان 281 و 283 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية
في المديرية العامة للهاتف), لا سيما المادة
36 منه,
بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961
(تحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة
الرسوم والتأمينات التي تتقاضاها الادارة
لقاء تأمين هذه الخدمات),
بناء على المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992
(تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات
الهاتفية والتلكسية),
بناء على المرسوم رقم 9460 تاريخ 26/10/1996
(تعديل بعض الرسوم العائدة للخدمات الهاتفية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (المحاسبة
العمومية), لا سيما المادة 37 منه,
بناء على المرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964
(اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت
بالاعتراضات),
بناء على المرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993
(تنظيم اصول الاعتراض على الرسوم والاجور
العائدة للخدمات المؤمنة في مجال المواصلات
السلكية واللاسلكية),
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية وززير المالية ووزير
العدل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
181/96-97 تاريخ 02/06/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/11/1997,
يرسم ما يأتي: