المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2274 تاريخ 1/12/1971 المتعلق بالترخيص للسيدة نجاح خير المزبودي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليبية.
مرسوم Decree No. 11706 22/01/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 2274 تاريخ 01/12/1971
(الترخيص للسيدة نجاح خير المزبودي من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية الليبية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نجاح
خير المزبودي والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/01/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2274 تاريخ 1/12/1971 المتعلق بالترخيص للسيدة نجاح خير المزبودي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليبية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر