All legislation

مرسوم Decree No. 11706 22/01/1998

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الليبية

Type
مرسوم · Decree
Number
11706
Date
22/01/1998
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 205-206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11706 تاريخ 22/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 2274 تاريخ 01/12/1971

(الترخيص للسيدة نجاح خير المزبودي من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية الليبية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نجاح

خير المزبودي والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 07/01/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2274 تاريخ 1/12/1971 المتعلق بالترخيص للسيدة نجاح خير المزبودي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر