المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الثالثة من المرسوم رقم 11211 تاريخ 12/10/1968 المتعلقة بفرض ارتفاق رصيف مسقوف في الطابق الارضي على طول ضفتي شارع اللواء فؤاد شهاب في مدينة بيروت
مرسوم Decree No. 11714 24/01/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 11211 تاريخ 12/10/1968
(تعديل تخطيط بعض اجزاء شارع اللواء فؤاد
شهاب- الحلقة التجارية- في مدينة بيروت),
بناء على المرسوم رقم 7580 تاريخ 30/11/1995
(تصديق والغاء بعض التخطيطات في شارع فؤاد
شهاب),
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس
بلدية بيروت رقم 198 تاريخ 30/10/1997,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 12/11/1997-
محضر رقم 44,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
14/01/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت المادة الثالثة من المرسوم رقم 11211 تاريخ 12/10/1968 المتعلقة بفرض ارتفاق رصيف مسقوف في الطابق الارضي على طول ضفتي شارع اللواء فؤاد شهاب في مدينة بيروت
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 24 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي