All legislation

مرسوم Decree No. 11714 24/01/1998

الغاء ارتفاق الرصيف المسقوف على شارع اللواء فؤاد شهاب في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
11714
Date
24/01/1998
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11714 تاريخ 24/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على المرسوم رقم 11211 تاريخ 12/10/1968

(تعديل تخطيط بعض اجزاء شارع اللواء فؤاد

شهاب- الحلقة التجارية- في مدينة بيروت),

بناء على المرسوم رقم 7580 تاريخ 30/11/1995

(تصديق والغاء بعض التخطيطات في شارع فؤاد

شهاب),

بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس

بلدية بيروت رقم 198 تاريخ 30/10/1997,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 12/11/1997-

محضر رقم 44,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

14/01/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الثالثة من المرسوم رقم 11211 تاريخ 12/10/1968 المتعلقة بفرض ارتفاق رصيف مسقوف في الطابق الارضي على طول ضفتي شارع اللواء فؤاد شهاب في مدينة بيروت

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 24 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي