All legislation

مرسوم Decree No. 11712 24/01/1998

اعفاء هبة مقدمة الى كاريتاس لبنان من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
11712
Date
24/01/1998
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 203-204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11712 تاريخ 24/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية الهبة المقدمة من مؤسسة ECHO CLUB INTERNATIONAL في اليابان الى رابطة كاريتاس لبنان وهي عبارة عن البسة نسائية ورياضية ومواد مكتبية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 24 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري