المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية الهبة المقدمة من مؤسسة ECHO CLUB INTERNATIONAL في اليابان الى رابطة كاريتاس لبنان وهي عبارة عن البسة نسائية ورياضية ومواد مكتبية
مرسوم Decree No. 11712 24/01/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية الهبة المقدمة من مؤسسة ECHO CLUB INTERNATIONAL في اليابان الى رابطة كاريتاس لبنان وهي عبارة عن البسة نسائية ورياضية ومواد مكتبية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 24 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري