ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983, لا سيما المادة 7 منه المعدلة
بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984
(الدفاع الوطني),
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985,
لا سيما المادة 21 منه (تنظيم المديرية العامة
لامن الدولة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ
12/06/1959, لا سيما المادة 29 منه (تنظيم
المديرية العامة للامن العام),
بناء على انهاء مدير عام امن الدولة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء (نائب
رئيس المجلس الاعلى للدفاع),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 07/01/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: شكل مجلسا التأديب في المديرية العامة لأمن الدولة على الوجه التالي: أ ـ للضباط: هيئة أصلية: رئيساً ـ العميد الركن حسن فواز ـ العقيد الطيار حنا سعد ـ المقدم مصطفى دكروب ـ المقدم إبراهيم بصبوص أعضاء ـ الرائد جان حبيقة مقرراً ـ الرائد طوني صليبا هيئة احتياطية: رئيساً ـ العميد فيكتور أبو سلوان عضواً ـ العقيد مصطفى البركة مقرراً ـ النقيب عفيف قمح ب ـ لغير الضباط: هيئة أصلية: رئيساً ـ العقيد ميشال كرم عضواً ـ النقيب يوسف أبو صالح عضواً ـ الملازم الأول فادي خالد مقرراً ـ الملازم أيمن محمود هيئة احتياطية: رئيساً ـ العقيد محمد عثمان عضواً ـ الملازم الأول نوال عواد مقرراً ـ الملازم جول شبيب
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدوره. بعبدا في 22 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري