ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/01/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية الهبة المقدمة من GMBH M&RKACHAB في المانيا الى الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين وهي تتضمن شاحنة نفايات وشاحنة نقل بداخلها عدد من الكراسي وبعض المعدات المستعملة اضافة الى سيارة اسعاف مرسيدس وسيارة عادية لاستعمالها في مركز الجمعية في الصرفند
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 24 كانون الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري