All legislation

قرار Decision No. 253 31/12/1997

انشاء جمعية تعاونية ثقافية وخدماتية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
253
Date
31/12/1997
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 242-243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 253 تاريخ 31/12/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 19/12/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في دير الحرف - قضاء المتن - جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية الثقافية والخدماتية في دير الحرف م م مدتها : /99/ سنة نطاق عملها: منطقة المتن الاعلى مركزها: دير الحرف مسؤوليتها: محدودة راسمالها الاساسي: /1100000/ ل ل مليون وماية الف ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تنظيم المخيمات الثقافية والرحلات ضمن الاراضي اللبنانية وخارجها 2- تنظيم المحاضرات والندوات والمعارض والمهرجانات والحفلات على انواعها 3- العمل على صيانة الحدائق العامة القائمة وعلى استحداث حدائق اخرى 4- القيام بانشاء مكتبة عامة 5- العمل على انشاء مشغل حرفي 6- القيام بالنشاطات والمشاريع التي لها طابع انمائي في المنطقة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31/12/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد