All legislation

قرار Decision No. 260 23/12/1997

منح براءة اختراع

Type
قرار · Decision
Number
260
Date
23/12/1997
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 260 تاريخ 23/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1882),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 03/12/1997 من

السيد محمد قداح المقيم في بيروت بصفته

عاملا باسم ولحساب السيد سهيل حنا المسعد

مركزه في دمشق- جرمانا.

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 03/12/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد سهيل حنا المسعد القميم في دمشق جرمانا - براءة اختراع تتعلق ب محول الجهد العالي - مبدا التحكم بالحركة الانسيابية للضوء داخل الانابيب وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 13/12/1997 والمسجل تحت رقم 5919

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة

بيروت في 23 كانون الاول 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر