All legislation

قرار Decision No. 254 31/12/1997

انشاء جمعية تعاونية لتربية النحل في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
254
Date
31/12/1997
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 243-244
Status
In force
Amended by
قرار رقم 212 تاريخ 10/08/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 254 تاريخ 31/12/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 13/12/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في - بنعفول - قضاء صيدا - جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية لتربية النحل في بنعفول وجوارها م م (الصفاء) - قضاء صيدا مدتها: /50/ سنة - خمسون سنة نطاق عملها: منطقة بنعفول والجوار مركزها: بنعفول مسؤوليتها: محدودة راسمالها الاساسي: /1200000/ ل ل مليون ومئتا الف ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- دعم المنتسبين اليها 2- انشاء كل ما يلزم لتطوير تربية النحل 3- انشاء مصنع لتصنيع قفران النحل 4- شراء ماكنة لتذويب الشمع ومكبس لاعادة صنعه 5- شراء مستلزمات النحل بالجملة باسعار منخفضة 6- شراء فرازة حديثة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31/12/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد