المادة 1
مادة 1: عدل في المادة الأولى من المرسوم 7546 تاريخ 18/11/1995 اسم «مؤسسة الجبل لرعاية شؤون المعاقين» بحيث أصبح «المركز الوطني للتنمية والتأهيل».
مرسوم Decree No. 11689 20/01/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ
30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي
رقم 98 تاريخ 16/09/1983, والقانون رقم 8/88
تاريخ 02/06/1988 (المؤسسات ذات المنفعة العامة),
بناء على المرسوم رقم 7546 تاريخ 18/11/1995
(منح الجمعية المسماة "مؤسسة الجبل لرعاية
شؤون المعاقين" صفة المنفعة العامة),
بناء على التعديل رقم 48/أ.د للعلم والخبر
رقم 30/أ.د تاريخ 10/03/1996, الصادر عن
وزارة الداخلية بتاريخ 26/04/1997 والمتعلق
بتعديل اسم الجمعية المسماة "مؤسسة الجبل
لرعاية شؤون المعاقين" بحيث اصبح اسمها
"المركز الوطني للتنمية والتأهيل",
بناء على الطلب المقدم من جمعية "المركز
الوطني للتنمية والتأهيل" الى امين عام
مجلس الوزراء المحال الى وزارة الشؤون
الاجتماعية والمسجل لديها تحت رقم 5091/و
تاريخ 16/10/1997 والمتضمن طلب تعديل
المادة الاولى من المرسوم رقم 7546 تاريخ
18/11/1995 (تعديل اسم الجمعية),
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 23/12/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل في المادة الأولى من المرسوم 7546 تاريخ 18/11/1995 اسم «مؤسسة الجبل لرعاية شؤون المعاقين» بحيث أصبح «المركز الوطني للتنمية والتأهيل».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أيوب حميد وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري