All legislation

مرسوم Decree No. 11689 20/01/1998

تعديل اسم جمعية "مؤسسة الجبل لرعاية شؤون المعاقين"

Type
مرسوم · Decree
Number
11689
Date
20/01/1998
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 218-219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11689 تاريخ 20/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ

30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي

رقم 98 تاريخ 16/09/1983, والقانون رقم 8/88

تاريخ 02/06/1988 (المؤسسات ذات المنفعة العامة),

بناء على المرسوم رقم 7546 تاريخ 18/11/1995

(منح الجمعية المسماة "مؤسسة الجبل لرعاية

شؤون المعاقين" صفة المنفعة العامة),

بناء على التعديل رقم 48/أ.د للعلم والخبر

رقم 30/أ.د تاريخ 10/03/1996, الصادر عن

وزارة الداخلية بتاريخ 26/04/1997 والمتعلق

بتعديل اسم الجمعية المسماة "مؤسسة الجبل

لرعاية شؤون المعاقين" بحيث اصبح اسمها

"المركز الوطني للتنمية والتأهيل",

بناء على الطلب المقدم من جمعية "المركز

الوطني للتنمية والتأهيل" الى امين عام

مجلس الوزراء المحال الى وزارة الشؤون

الاجتماعية والمسجل لديها تحت رقم 5091/و

تاريخ 16/10/1997 والمتضمن طلب تعديل

المادة الاولى من المرسوم رقم 7546 تاريخ

18/11/1995 (تعديل اسم الجمعية),

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 23/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الأولى من المرسوم 7546 تاريخ 18/11/1995 اسم «مؤسسة الجبل لرعاية شؤون المعاقين» بحيث أصبح «المركز الوطني للتنمية والتأهيل».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أيوب حميد وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري