All legislation

مرسوم Decree No. 11684 20/01/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص "معهد فخر الدين للعلوم التقنية" في صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
11684
Date
20/01/1998
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 215-216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11684 تاريخ 20/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1969

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 2130 تاريخ 31/12/1984

ورقم 5021 تاريخ 19/07/1988 ورقم 8855 تاريخ

24/07/1996 المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد

فني خاص في صيدا باسم "معهد فخر الدين للعلوم

التقنية",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين خليل

وخالد امبريس المسجل برقم 3032/6 تاريخ

02/09/1996 والمتضمن طلب الترخيص لهما بانشاء

اختصاصات والغاء اخرى لم تدرس بعد انقضاء

سنتين على الترخيص بها في المعهد الفني الخاص

"معهد فخر الدين للعلوم التقنية" في صيدا,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين خليل إبراهيم امبريس، المولود سنة 1942، وخالد إبراهيم امبريس، المولود سنة 1944، بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 1717 من منطقة صيدا العقارية باسم «معهد فخر الدين للعلوم التقنية» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ الفنون الفندقية (بيع) البكالوريا الفنية التنفيذ الفنون الفندقية (إنتاج) البكالوريا الفنية التنفيذ التجميل الداخلي كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: المحاسبة الفندقية ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ أخصائي الرسم الهندسي المعماري.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى الإلكترونيك الامتياز الفني الأطر الوسطى الكهرباء البكالوريا الفنية التنفيذ الإلكترونيك البكالوريا الفنية التنفيذ الكهرباء كما وألغيت الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: أخصائي الكتروني ـ كهربائي ـ كهربائي عام ـ أخصائي تدفئة وتبريد ـ الديكور العام.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير