All legislation

مرسوم Decree No. 11710 22/01/1998

تأليف لجنة في وزارة الصحة العامةلتنظيم ادخال المنتوجات الطبيةالطبيعية والمتممات الغذائية وتحديد تعويض جلساتها

Type
مرسوم · Decree
Number
11710
Date
22/01/1998
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 211-213
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010 by مرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010 from 23/12/2010
Amended by
مرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 11710 تاريخ 22/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رقم 27/97-98 تاريخ 05/11/1997,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 579 تاريخ 17/06/1997,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

- مدير عام وزارة الصحة العامة رئيسا .

- رئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة عضوا. ومقررا .

- رئيس فرع الكيمياء في عضوا المختبر المركزي .

- رئيس دائرة استيراد الادوية عضوا وتصديرها في وزارة الصحة العامة .

- الاستاذ الدكتور جوزيف سمعان عضوا .

- الدكتور رشاد صليبا عضوا.

- الدكتورة نهلا البابا عضوا.

المادة 2

يتم تعديل اللجنة او استبدالها بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.

المادة 3

تحدد مهام اللجنة بما يلي:

1 - تنظيم ادخال المنتوجات الطبية الطبيعية والمتممات الغذائية باشكالها كافة.

2 - دراسة الطلبات المقدمة الى وزارة الصحة العامة للسماح باستيراد النباتات والاعشاب التي لها خصائص طبية والمراد تسويقها بهذه الصفة والفيتامينات والمعادن والمتممات الغذائية.

3 - اقتراح شروط استيراد وتسويق المتممات الغذائية والمواد التي تؤثر على الصحة كالمنشاطات ومستحضرات الحمية وغيرها.

4 - قبول طلبات اجازة مسبقة للاستيراد يرفق الطلب ب:

- عينة من المتممات الغذائية والمستحضرات المطلوب استيرادها .

- افادة من الشركة الصانعة عن محتويات المستحضر ونسبة كل من هذه المحتويات فيه ومدة صلاحيته مصدقة من وزارة الصحة العامة او الوزارة المختصة في بلد المنشا .

- افادة من وزارة الصحة العامة او الوزارة المختصة في بلد المنشا بان المستحضر مرخص له للبيع في بلد المنشا .

- افادة من الشركة الصانعة عن البلدان التي اجيز تصدير المستحضر اليها .

5 - النظر بالطلبات واتخاذ القرار المناسب في ضوء:

- دراسة المستندات المقدمة.

- فحص العينات.

- نتائج التحاليل يمكن اخضاع العينات للتحليل في المختبرات التابعة لوزارة الصحة العامة.

6 - تصنيف المستحضرات في ضوء الدراسة على الشكل التالي:

- مستحضرات مسموح باستيرادها.

- مستحضرات غير مسموح باستيرادها .

- مستحضرات بحاجة الى مزيد من الدراسة والتحاليل وتقديم مستندات اضافية.

المادة 4

يمنع ادخال اي من المواد المعنية في هذا المرسوم الى السوق اللبنانية الا بعد الحصول على اجازة مسبقة من وزارة الصحة العامة مبني على قرار اللجنة المختصة يتم التاشير على اذونات الادخال من قبل رئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة.

المادة 5

تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري ضمن او خارج الدوام الرسمي ويتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة تعويض حضور قدره /50.000/ ل ل (خمسون الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة على ان لا يتقاضى الموظفون منهم اي تعويض عن الجلسة التي تعقد اثناء الدوام الرسمي.

المادة 6

يدفع تعويض الحضور بمعدل اربع جلسات في الشهر كحد اقصى.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري