All legislation

مرسوم Decree No. 11686 20/01/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في بيروت- المزرعة "المدرسة العامة للتعليم المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
11686
Date
20/01/1998
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11686 تاريخ 20/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 2989 تاريخ 06/02/1986

ورقم 8222 تاريخ 02/04/1996 (المتعلقة بالترخيص

بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المدرسة العامة

للتعليم المهني" في بيروت- المزرعة),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد

رفيق الدنا والمسجل برقم 2252/6 تاريخ 03/06/1997

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات

في مدرسة فنية خاصة "المدرسة العامة للتعليم

المهني" في المزرعة (بيروت),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد رفيق الدنا، المولود سنة 1936، بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة كائنة على العقار رقم 4987 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) باسم «المدرسة العامة للتعليم المهني»، وهي الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير