ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 2989 تاريخ 06/02/1986
ورقم 8222 تاريخ 02/04/1996 (المتعلقة بالترخيص
بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المدرسة العامة
للتعليم المهني" في بيروت- المزرعة),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد
رفيق الدنا والمسجل برقم 2252/6 تاريخ 03/06/1997
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات
في مدرسة فنية خاصة "المدرسة العامة للتعليم
المهني" في المزرعة (بيروت),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد رفيق الدنا، المولود سنة 1936، بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة كائنة على العقار رقم 4987 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) باسم «المدرسة العامة للتعليم المهني»، وهي الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير