ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية المتحدرين من آل نعمه- دير القمر"
النقاش والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3882/2 تاريخ 02/10/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المتحدرين من آل نعمه ـ دير القمر». مركزها: النقاش ـ ملك أمين عكر ـ قضاء المتن. غايتها: توثيق عرى التعارف والإلفة والتعاضد بين أفراد العائلة. المؤسسون السادة: رياض يوسف ديب جورج مخايل عازار نعمه جان رشيد صفا ناظم يوسف نعمة جورج يوسف بو صادر نعمه جوزف إبراهيم فرحات جوزف بشارة عازار عبده نسيب نعمه روجيه إميل عكر جورج جوزف عكر نهاد نجيب نعمة منصور حنا بو صادر جان ألفرد عكر نبيل كميل ماضي كلود صبحي بيطار نعمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رياض يوسف ديب.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 21 كانون الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر