All legislation

علم وخبر Notice of association No. 11 23/01/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية سبل الخير اللبنانية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
11
Date
23/01/1998
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 11 تاريخ 23/01/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية سبل الخير اللبنانية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3805/2 تاريخ 23/05/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية سبل الخير اللبنانية». مركزها: بيروت ـ منطقة النويري ـ شارع عبد الغني العريسي ـ بناية حسن الحكيم. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية العامة (المساعدات الطبية، التقديمات الاجتماعية، ومساعدة الفقراء والمعوزين). 2 ـ دعم ومساندة المؤسسات الخيرية المرخصة. 3 ـ المساهمة في إنشاء المراكز الطبية والمستوصفات. 4 ـ القيام بحملات التلقيح والفحص الطبي الدوري للمؤسسات التربوية وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هيثم محمود المغاوري محمد أنيس مصطفى الخليلي مصطفى فائز خير د. فؤاد عبد القادر العريس حسان أحمد الفلو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فؤاد عبد القادر العريس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 كانون الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر