المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية سبل الخير اللبنانية». مركزها: بيروت ـ منطقة النويري ـ شارع عبد الغني العريسي ـ بناية حسن الحكيم. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية العامة (المساعدات الطبية، التقديمات الاجتماعية، ومساعدة الفقراء والمعوزين). 2 ـ دعم ومساندة المؤسسات الخيرية المرخصة. 3 ـ المساهمة في إنشاء المراكز الطبية والمستوصفات. 4 ـ القيام بحملات التلقيح والفحص الطبي الدوري للمؤسسات التربوية وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هيثم محمود المغاوري محمد أنيس مصطفى الخليلي مصطفى فائز خير د. فؤاد عبد القادر العريس حسان أحمد الفلو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فؤاد عبد القادر العريس.