المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المعونات الاجتماعية». مركزها: قناريت ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ مساعدة الأطفال الذين لا معيل لهم. 2 ـ إيجاد روضات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن الثالثة والسابعة من العمر. 3 ـ العمل على إيجاد التعاضد بين أبناء البلدة الواحدة وبينها وبين البلدات المجاورة لها بغية نشر روح المحبة والوئام ومد يد المساعدة لكل محتاج. 4 ـ القيام بتشجير الأراضي الزراعية واستصلاح الأراضي لجعلها صالحة للزراعة بما يناسب مناخ كل منطقة. 5 ـ مؤازرة من ينوي تشييد مسكن وشراء شقة للسكن. 6 ـ تقديم الإعانات إلى من يرغب بمتابعة تحصيله العلمي على ضوء مؤهلاته وقدراته. المؤسسون السادة: زهرة موسى خليفة زينب علي خليفة سعاد محمود دهيني راجي محمد خليفة حسن مرتضى وهبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زهرة موسى خليفة.