All legislation

علم وخبر Notice of association No. 9 22/01/1998

تأسيس جمعية باسم: "العونات الاجتماعية" مركزها: قناريت- قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
9
Date
22/01/1998
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 227-228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 9 تاريخ 22/01/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"العونات الاجتماعية" قناريت والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 2589/2 تاريخ

09/04/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المعونات الاجتماعية». مركزها: قناريت ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ مساعدة الأطفال الذين لا معيل لهم. 2 ـ إيجاد روضات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن الثالثة والسابعة من العمر. 3 ـ العمل على إيجاد التعاضد بين أبناء البلدة الواحدة وبينها وبين البلدات المجاورة لها بغية نشر روح المحبة والوئام ومد يد المساعدة لكل محتاج. 4 ـ القيام بتشجير الأراضي الزراعية واستصلاح الأراضي لجعلها صالحة للزراعة بما يناسب مناخ كل منطقة. 5 ـ مؤازرة من ينوي تشييد مسكن وشراء شقة للسكن. 6 ـ تقديم الإعانات إلى من يرغب بمتابعة تحصيله العلمي على ضوء مؤهلاته وقدراته. المؤسسون السادة: زهرة موسى خليفة زينب علي خليفة سعاد محمود دهيني راجي محمد خليفة حسن مرتضى وهبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زهرة موسى خليفة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 كانون الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر