All legislation

علم وخبر Notice of association No. 10 22/01/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية سيدات صليما الخيرية" مركزها: صليما- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
10
Date
22/01/1998
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 10 تاريخ 22/01/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية سيدات صليما الخيرية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3584/2 تاريخ

24/01/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية سيدات صليما الخيرية». مركزها: صليما ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تنمية القدرات الاجتماعية والثقافية والتربوية في بلدة صليما. 2 ـ تنفيذ مشاريع خيرية ذات طابع اجتماعي، ثقافي، صحي. 3 ـ مساعدة المدرسة الرسمية في صليما. المؤسسات السيدات: د. لما خليل الأثب اعتدال نعيم المصري حكمت حليم سعيد مي نعيم سعيد حنان أديب المصري سليمة سليم سعيد يمنى عقل سعيد أميرة نجم المصري سلمى شفيق المصري رانية هاني هلال نهى كامل محمد نعمة خليل سعيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لما خليل الأثب.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 كانون الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر