ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10618 تاريخ 21/08/1975 (تعديل
ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وملاك
المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 71 تاريخ 17/01/1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد كلود مسعد، مدير الشؤون العقارية في وزارة المالية، إلى الفئة الأولى، ونقل إلى ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وعين بوظيفة مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية في الملاك المذكور دون تعديل في الراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري