ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/03/1973
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987,
بناء على الطلب المسجل تحت رقم 2521/92,
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 295/2
تاريخ 06/06/1994,
وبناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة
بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: ـ جميل اسكندر ـ ميشال القرطباوي ـ جورج تابت ـ جورج نجار ـ هنري بشور ـ إيلي خليفة ـ جرجي درويش بإنشاء جمعية باسم: «نادي هوليداي بيتش الثقافي الترفيهي». مركزها: ذوق مصبح ـ منتجع هوليداي بيتش. غايتها: ممارسة النشاطات الاجتماعية والإنسانية والثقافية والترفيهية ولا سيما لعبتي البريدج والشطرنج، وتنظيم المحاضرات والندوات والمعارض العلمية والثقافية والفنية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 حزيران 1994 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة مخايل الضاهر