All legislation

قرار Decision No. 727 23/06/1994

الترخيص للجمعية المسماة: "نادي هوليداي بيتش الثقافي الترفيهي"

Type
قرار · Decision
Number
727
Date
23/06/1994
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 727 تاريخ 23/06/1994
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/03/1973

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987,

بناء على الطلب المسجل تحت رقم 2521/92,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 295/2

تاريخ 06/06/1994,

وبناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة

بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: ـ جميل اسكندر ـ ميشال القرطباوي ـ جورج تابت ـ جورج نجار ـ هنري بشور ـ إيلي خليفة ـ جرجي درويش بإنشاء جمعية باسم: «نادي هوليداي بيتش الثقافي الترفيهي». مركزها: ذوق مصبح ـ منتجع هوليداي بيتش. غايتها: ممارسة النشاطات الاجتماعية والإنسانية والثقافية والترفيهية ولا سيما لعبتي البريدج والشطرنج، وتنظيم المحاضرات والندوات والمعارض العلمية والثقافية والفنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 حزيران 1994 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة مخايل الضاهر