All legislation

مرسوم Decree No. 11702 21/01/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة للتدريب المهني خاصة في المزرعة (بيروت) "المركز المهني للغات" واعادة تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
11702
Date
21/01/1998
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 217-218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11702 تاريخ 21/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 5512 تاريخ 11/08/1994

(الترخيص بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة

في المزرعة باسم "المركز المهني للغات",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود

عساف والمسجل لدينا تحت رقم 4391/6 تاريخ

11/10/1997 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء

اختصاصات في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمود حسين عساف، المولود سنة 1945، بإنشاء اختصاصات في مدرسة للتدريب المهني خاصة «المركز المهني للغات» الكائنة على العقار رقم 938 (مقسم 7 و8) من منطقة المزرعة العقارية.

المادة 2

مادة 2: يسدي المركز التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ العلوم التجارية البكالوريا الفنية التنفيذ برمجة الحاسبات الإلكترونية كما ويحق للمدرسة إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: صنفت المدرسة «مدرسة فنية» بدلاً من «مدرسة للتدريب المهني».

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير