All legislation

مرسوم Decree No. 11690 20/01/1998

تعديل المرسوم رقم 11158 تاريخ 15/10/1997 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي الى وزارة الشؤون البلدية والقروية

Type
مرسوم · Decree
Number
11690
Date
20/01/1998
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 214-215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11690 تاريخ 20/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 11158 تاريخ 15/10/1997

(قبول هبة مالية بمبلغ مايتين وستين الف دولار

اميركي مقدمة هبة من البنك الدولي الى وزارة

الشؤون البلدية والقروية),

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/11/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 11158 تاريخ 15/10/1997 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي الى وزارة الشؤون البلدية والقروية واستعيض عنه بالنص التالي: قبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي وقيمتها مايتان وستون الف دولار اميركي /260000/ دولار اميركي وتخصص لوزارة الشؤون البلدية والقروية للقيام بدروس واستشارات تعود الى المشاريع اللوازم والاشغال والخدمات التي ترغب الوزارة القيام بها والاشراف على تنفيذها ويفتح لها حساب خاص في مصرف لبنان باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية على ان تصرف وفقا للشروط الواردة في الاتفاقية العائدة لهذه المنحة المعقودة ما بين وزارة المالية والبنك الدولي لمصلحة وزارة الشؤون البلدية والقروية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري