المادة 1
مادة 1: يعتبر الصليب الاحمر اللبناني جمعية معدة لخدمة المنافع العامة متمتعة بالحقوق وخاضعة للواجبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها.
مرسوم Decree No. 4954 25/01/1946
مادة 1: يعتبر الصليب الاحمر اللبناني جمعية معدة لخدمة المنافع العامة متمتعة بالحقوق وخاضعة للواجبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: اميل لحود