المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من دفتر الشروط والاحكام العامة المفروضة على متعهدي الاشغال العامة, على الصورة التالية: "اذا لم يتبلغ الملتزم تصديق التزامه في مدة خمسة واربعين يوما(45 يوما) تبتدىء من تاريخ محضر التلزيم, فيحق له التخلي عن الالتزام, ويعاد اليه التأمين بناء على الطلب الخطي الذي يتقدم به بفسخ التزامه".