All legislation

قرار Decision No. 2306 23/01/1946

اعتبار الحبشة من البلدان المجاورة المنصوص عنها في القرار 2249 تاريخ 29-12-1945 بشأن البضائع الواردة من البلدان المجاورة

Type
قرار · Decision
Number
2306
Date
23/01/1946
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1946, p. 138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2306 تاريخ 23/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الحبشة من البلدان المجاورة المنصوص عنها في القرار رقم 2249 المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 945

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح