All legislation

مرسوم Decree No. 4914 21/01/1946

بشأن نقل موظفي السلك الخارجي من مراكزهم في الخارج

Type
مرسوم · Decree
Number
4914
Date
21/01/1946
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1946, p. 127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4914 تاريخ 21/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اكملت المادة الثانية والثلاثون من المرسوم رقم 2389/K الصادر بتاريخ 5 كانون الاول سنة 1944 بالاحكام التالية: ان جميع الموظفين في السلك الخارجي يمكن نقلهم بموجب مرسوم من مراكزهم في الخارج الى الدوائر المركزية على ان يصنفوا في المراتب التي تحدد لهم ويتقاضو الرواتب الخاصة بها.

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود