المادة 1
مادة 1: اكملت المادة الثانية والثلاثون من المرسوم رقم 2389/K الصادر بتاريخ 5 كانون الاول سنة 1944 بالاحكام التالية: ان جميع الموظفين في السلك الخارجي يمكن نقلهم بموجب مرسوم من مراكزهم في الخارج الى الدوائر المركزية على ان يصنفوا في المراتب التي تحدد لهم ويتقاضو الرواتب الخاصة بها.