All legislation

قرار Decision No. 474 17/12/1946

تحديد تحويل الفرنك الفرنسي الى عملة لبنانية سورية

Type
قرار · Decision
Number
474
Date
17/12/1946
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1946, p. 138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 474 تاريخ 17/12/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من تاريخ هذا القرار يحدد معدل تحويل الفرنك الفرنسي الى عملة لبنانية سورية على اساس غرشين وثلاثة ارباع الغرش للفرنك الفرنسي الواحد وذلك عن البضائع المحررة وثائقها بالعملة الفرنسية بغية تصفية واستيفاء الرسوم الجمركية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بالمعدل المنصوص عنه في المادة الاولى بصورة موقتة حتى اشعار آخر.

بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1946 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد