المادة 1
مادة 1: تنشأ في موقع - غابة بولونيا - قضاء المتن - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية غابة بولونيا".
مرسوم Decree No. 7342 19/01/1952
مادة 1: تنشأ في موقع - غابة بولونيا - قضاء المتن - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية غابة بولونيا".
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من قانون البلديات .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي