All legislation

مرسوم Decree No. 7342 19/01/1952

انشاء بلدية جديدة باسم "بلدية غابة بولونيا"

Type
مرسوم · Decree
Number
7342
Date
19/01/1952
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1952, p. 45
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7342 تاريخ 19/01/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في موقع - غابة بولونيا - قضاء المتن - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية غابة بولونيا".

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من قانون البلديات .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي