All legislation

قرار Decision No. 8361 26/01/1952

اخضاع الكحول الادورية لاجازة استيراد مسبقة من وزراة الاقتصاد الوطني

Type
قرار · Decision
Number
8361
Date
26/01/1952
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1952, p. 69-70
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8361 تاريخ 26/01/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لاجازة استيراد مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني الكحول اللادورية المعرفة بالوضع الجمركي رقم 269 في جزئيه. أ- المتانول (الكحول المتيلي) - روح الخشب ب - وغيرها

المادة 2

مادة 2: تستثنى من التدبير الوارد في المادة الاولى الكميات التي تخضع للوضع الجمركي الفرعي 269 ب والتي شحنت من مصادرها قبل صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا