المادة 1
مادة 1: تخضع لاجازة استيراد مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني الكحول اللادورية المعرفة بالوضع الجمركي رقم 269 في جزئيه. أ- المتانول (الكحول المتيلي) - روح الخشب ب - وغيرها
قرار Decision No. 8361 26/01/1952
مادة 1: تخضع لاجازة استيراد مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني الكحول اللادورية المعرفة بالوضع الجمركي رقم 269 في جزئيه. أ- المتانول (الكحول المتيلي) - روح الخشب ب - وغيرها
مادة 2: تستثنى من التدبير الوارد في المادة الاولى الكميات التي تخضع للوضع الجمركي الفرعي 269 ب والتي شحنت من مصادرها قبل صدور هذا القرار.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا