All legislation

مرسوم Decree No. 7045 27/12/1951

اعتبار موقع غابة بولونيا في عداد مراكز الاصطياف المصنفة

Type
مرسوم · Decree
Number
7045
Date
27/12/1951
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1952, p. 44
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7045 تاريخ 27/12/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر موقع غابة بولونية في عداد مراكز الاصطياف المصنفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا