المادة 1
مادة 1: تنشأ في ادارة الجمارك جمعية تعاونية تدعى "الجمعية العمومية لتعاون موظفي جمارك لبنان " غايتها مد يد المساعدة الى اعضائها المشتركين وافراد عائلاتهم, وفقا للنظام الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7407 26/01/1952
ان رئيس الجمهورية الللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزير المالية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في ادارة الجمارك جمعية تعاونية تدعى "الجمعية العمومية لتعاون موظفي جمارك لبنان " غايتها مد يد المساعدة الى اعضائها المشتركين وافراد عائلاتهم, وفقا للنظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا