All legislation

مرسوم Decree No. 7407 26/01/1952

انشاء الجمعية العمومية لتعاون موظفي جمارك لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
7407
Date
26/01/1952
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1952, p. 52-68
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7407 تاريخ 26/01/1952
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية الللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في ادارة الجمارك جمعية تعاونية تدعى "الجمعية العمومية لتعاون موظفي جمارك لبنان " غايتها مد يد المساعدة الى اعضائها المشتركين وافراد عائلاتهم, وفقا للنظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا