All legislation

قرار Decision No. 620 25/01/1957

قرار رقم 620 يتضمن التعديل رقم 379 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
620
Date
25/01/1957
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1957, p. 102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 620 تاريخ 25/01/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

874 الامراس والاسلاك المعزولة المعدة للكهرباء مهما كان نوع العازل: ب - الاسلاك المطلية, غير المغلفة, بطول غير محدد وبقطر يتراوح بين 10,. ملمتر (داخل) و3 مليمترات (داخل). القيمة 25 % ج- وغيرها القيمة 50 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

874 ب 1 % 67,. % 1 % 1 % 1 % ج 25 % 70,16 % 25 % 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: ميشيل فركوح