المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
874 الامراس والاسلاك المعزولة المعدة للكهرباء مهما كان نوع العازل: ب - الاسلاك المطلية, غير المغلفة, بطول غير محدد وبقطر يتراوح بين 10,. ملمتر (داخل) و3 مليمترات (داخل). القيمة 25 % ج- وغيرها القيمة 50 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
874 ب 1 % 67,. % 1 % 1 % 1 % ج 25 % 70,16 % 25 % 25 % 25 %