المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في جده بماية وخمسين بالمئة.
مرسوم Decree No. 14796 24/01/1957
مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في جده بماية وخمسين بالمئة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 56/ر.م تاريخ 17/1/957 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب