All legislation

مرسوم Decree No. 14779 24/01/1957

احداث وظيفة مؤقتة لمئة دركي اضافي

Type
مرسوم · Decree
Number
14779
Date
24/01/1957
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1957, p. 90-91
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14779 تاريخ 24/01/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت في وزارة الداخلية "قيادة الدرك" وظيفة موقتة لمئة دركي اضافي يؤخذون من عرفاء وافراد الدرك السابقين الذين صرفوا من الخدمة او المحالين الى التقاعد.

المادة 2

مادة 2: يتقاضى هؤلاء الجنود الاضافيين راتبا شهريا مقطوعا بما فيه التعويض العائلي قدره ثلاثمائة ليرة للعريف ومائتان وخمسون ليرة للجندي.

المادة 3

مادة 3: يخضع هؤلاء الجنود طيلة مدة استخدامهم لانظمة الدرك وقوانينه باستثناء ما يتعلق منها بالراتب والتعويضات .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 16 تشرين الثاني سنة 1956 ولمدة حالة الطوارىء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح