المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الساعة من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية رقم 3 تاريخ 14/2/1985 بحيث تصبح كما يلي: (مادة 6: تنفق الاموال في مصارفها الشرعية والقانونية بموجب موازنة سنوية توضع خصيصا للمؤسسات قبل اربعة اشهر من دخول السنة المالية التي تبدأ في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من نهاية السنة الميلادية).