All legislation

قرار Decision No. 1 01/01/1986

الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 21 ربيع الثاني 1406 و2 كانون الثاني 1986 تحديد بدء تطبيق احكام القرار رقم 28 بتاريخ 8-8-1985 المتعلق بتعديل بعض مواد نظام الجهاز الديني لعام 1968

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
01/01/1986
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1986, p. 37
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 01/01/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يكون بدء العمل بتطبيق قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 28 تاريخ 8/8/1985 (المتضمن تعديل المواد رقم 34 و و75 و95 من نظام الجهاز- الديني رقم 34 تاريخ 8/12/1968) اعتبارا من اول كانون الثاني 1986

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)