All legislation

مرسوم Decree No. 2159 23/01/1992

تعديل المرسوم رقم 1210 تاريخ 16 ايار 1991 المتعلق بتحديد بدل التعويض لاعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء

Type
مرسوم · Decree
Number
2159
Date
23/01/1992
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1992, p. 81
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 4388 تاريخ 27/11/1993 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2159 تاريخ 23/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1210 تاريخ 16 ايار 1991 ما يلي: "يتقاضى اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء عن تصحيح مسابقات التمارين الخطية التي تجرى للطلاب والمداومين, التعويض المحدد للمسابقات الخطية في المادة الثانية من المرسوم رقم 1362 تاريخ 15/6/1991 والمتعلق بتعديل تعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في مجلس الخدمة المدنية, ويتقاضون مع مدير الدروس ثلاثة اضعاف التعويض المذكور عن تصحيح الابحاث والتقارير, التي يحققها الطلاب والمداومون في نطاق البرامج المقررة لهم".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل