المادة 1
مادة 1: اضيف الى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1210 تاريخ 16 ايار 1991 ما يلي: "يتقاضى اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء عن تصحيح مسابقات التمارين الخطية التي تجرى للطلاب والمداومين, التعويض المحدد للمسابقات الخطية في المادة الثانية من المرسوم رقم 1362 تاريخ 15/6/1991 والمتعلق بتعديل تعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في مجلس الخدمة المدنية, ويتقاضون مع مدير الدروس ثلاثة اضعاف التعويض المذكور عن تصحيح الابحاث والتقارير, التي يحققها الطلاب والمداومون في نطاق البرامج المقررة لهم".