All legislation

مرسوم Decree No. 2166 25/01/1992

تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
2166
Date
25/01/1992
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1992, p. 88
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2166 تاريخ 25/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني على الشكل الاتي: هيئة اساسية - العميد الركن المهندس البحري ايلي حايك رئيا - العقيد الركن سالم ابو ضاهر عضوا - العقيد الركن نزيه الصياح عضوا - المقدم الركن الياس فرحات مفوضا للحكومة لدى المجلس التأديبي. هيئة احتياطية - العميد الركن عدنان الخطيب رئيسا - العقيد الركن سمير القاضي عضوا - العقيد الركن فارس صوفيا عضوا - المقدم موريس صافي مفوضا للحكومة لدى المجلس التأديبي.

المادة 2

مادة 2: يحلف الضباط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم, اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 15 منه قانون القضاء العسكري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: ميشال المر