All legislation

مرسوم Decree No. 2165 25/01/1992

الترخيص باستحداث برامج جديدة في الجامعة الاميركية في بيروت وبتبديل اسم معهد هايكازيان وانشاء فرع له في منطقة مار مخايل وبانشاء كلية الصيدلة والمعهد العالي للتمريض في جامعة بيروت العربية وتسوية اوضاع متخرجي كلية الصيدلة فيها وباضافة اقسام ومراكز

Type
مرسوم · Decree
Number
2165
Date
25/01/1992
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1992, p. 92
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2165 تاريخ 25/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجامعة الاميركية في بيروت باستحداث برامج جديدة في الاختصاصات التالية:

1- علم الكمبيوتر.

2- هندسة الكمبيوتر والاتصالات

. 3- الادارة الهندسية.

المادة 2

مادة 2: رخص لمعهد هايكازيان:

1- بتبديل اسم المعهد بحيث يصبح كلية هايكازيان الجامعية.

2- بانشاء فرع لهذه الكلية في منطقة مار مخايل.

المادة 3

مادة 3: رخص لجامعة بيروت العربية بانشاء:

1- كلية الصيدلة.

2- المعهد العالي للتمريض .

تسوى اوضاع متخرجي كلية الصيدلة في جامعة بيروت العربية وفقا لهذا الترخيص .

المادة 4

مادة 4: رخص لجامعة الروح القدس -الكسليك:

1- باضافة قسم التعليم الموسيقي التخصصي العالي الى معهد العلوم الموسيقية.

2- باضافة مركز التدريب الفوتوغرافي الى كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. يسوى وضع كلية الحقوق في جامعة الروح القدس التي لم تمارس تدريس الحقوق بشكل متواصل الا منذ عام 1989 وذلك عملا بقانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 الذي اعتبر جامعة الروح القدس جامعة مرخصا لها قانونا بكلياتها كافة بما فيها كلية الحقوق.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب