المادة 1
مادة 1: رخص للجامعة الاميركية في بيروت باستحداث برامج جديدة في الاختصاصات التالية:
1- علم الكمبيوتر.
2- هندسة الكمبيوتر والاتصالات
. 3- الادارة الهندسية.
مرسوم Decree No. 2165 25/01/1992
مادة 1: رخص للجامعة الاميركية في بيروت باستحداث برامج جديدة في الاختصاصات التالية:
1- علم الكمبيوتر.
2- هندسة الكمبيوتر والاتصالات
. 3- الادارة الهندسية.
مادة 2: رخص لمعهد هايكازيان:
1- بتبديل اسم المعهد بحيث يصبح كلية هايكازيان الجامعية.
2- بانشاء فرع لهذه الكلية في منطقة مار مخايل.
مادة 3: رخص لجامعة بيروت العربية بانشاء:
1- كلية الصيدلة.
2- المعهد العالي للتمريض .
تسوى اوضاع متخرجي كلية الصيدلة في جامعة بيروت العربية وفقا لهذا الترخيص .
مادة 4: رخص لجامعة الروح القدس -الكسليك:
1- باضافة قسم التعليم الموسيقي التخصصي العالي الى معهد العلوم الموسيقية.
2- باضافة مركز التدريب الفوتوغرافي الى كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. يسوى وضع كلية الحقوق في جامعة الروح القدس التي لم تمارس تدريس الحقوق بشكل متواصل الا منذ عام 1989 وذلك عملا بقانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 الذي اعتبر جامعة الروح القدس جامعة مرخصا لها قانونا بكلياتها كافة بما فيها كلية الحقوق.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب