All legislation

قرار Decision No. 139 06/11/1991

وضع الحماية الاجبارية على خراج قرية شمون- قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
139
Date
06/11/1991
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1992, p. 98
Status
In force
Amended by
قرار رقم 8 تاريخ 09/01/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 139 تاريخ 06/11/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية شموت - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: املاك بلدة معاد شمالا: املاك بلدة فغال جنوبا: املاك بلدة بخعاز غربا: املاك بلدتي البربارة وكفركده

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من املاك القرية يشهر واحد ابتداء من صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 1991 وزير الزراعة محسن دلول