المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية شموت - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: املاك بلدة معاد شمالا: املاك بلدة فغال جنوبا: املاك بلدة بخعاز غربا: املاك بلدتي البربارة وكفركده
قرار Decision No. 139 06/11/1991
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية شموت - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: املاك بلدة معاد شمالا: املاك بلدة فغال جنوبا: املاك بلدة بخعاز غربا: املاك بلدتي البربارة وكفركده
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من املاك القرية يشهر واحد ابتداء من صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني 1991 وزير الزراعة محسن دلول