All legislation

مرسوم Decree No. 2161 23/01/1992

تعديل عدد اعضاء مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة في زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
2161
Date
23/01/1992
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1992, p. 93
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2161 تاريخ 23/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يزاد عدد اعضاء مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة في زحلة ستة اعضاء بحيث يصبح ثمانية عشر عضوا بدلا من اثني عشر عضوا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده