المادة 1
يزاد عدد اعضاء مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة في زحلة ستة اعضاء بحيث يصبح ثمانية عشر عضوا بدلا من اثني عشر عضوا.
مرسوم Decree No. 2161 23/01/1992
يزاد عدد اعضاء مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة في زحلة ستة اعضاء بحيث يصبح ثمانية عشر عضوا بدلا من اثني عشر عضوا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده