All legislation

مرسوم Decree No. 2148 20/01/1992

اخضاع بعض العقارات في منطقة الشياح العقارية (محافظة جبل لبنان) لنظام المنطقة B./.3

Type
مرسوم · Decree
Number
2148
Date
20/01/1992
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1992, p. 85/86
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2148 تاريخ 20/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اخضعت العقارات رقم 1426 و1427 و1428 من منطقة الشياح العقارية (بلدية الغبيري) لنظام المنطقة الارتفاقية B./.3 المصدق بالمرسوم رقم 9285 تاريخ 12/10/1974 العائد لتنظيم ضواحي مدينة بيروت الجنوبية وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم