All legislation

قرار Decision No. 6 06/11/1991

تعديل رقم 388 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
06/11/1991
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1992, p. 96/97
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 06/11/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي:

رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

76/3 صفائح, الواح, اوراق وقدد من الومنيوم, يزيد سمكها عن 20, ملليمترا: آ- مربعة او مستطيلة الشكل: 12 1- بدون تعديل 13 2- معدة لصناعة سدادات القناني (1) القيمة معفاة 14 3- صفائح والواح واوراق وقدد, محماة او مجلخة او مطرقة او مصقولة فقط, بسمك 0،30 ملليمترا او اكثر. القيمة 14% (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

17 4- غيرها. القيمة 8% الباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 1991 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر