All legislation

مختلف Miscellaneous No. 145 11/11/1991

وضع الحماية القانونية على قرية كفون- قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
145
Date
11/11/1991
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1992, p. 99
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مختلف رقم 145 تاريخ 11/11/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية القانونية على كافة املاك قرية كفون- قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: مزرعة سيدة هابيل شمالا: خراج عبيدات - ساقية الخيط- بيت حباق- شامات . جنوبا- حصن عار- بحديدات - الكفر. غربا- حبالين- الكفر.

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من خراج القرية بشهر واحد ابتداء من صدور القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 1991 وزير الزراعة محسن دلول