All legislation

مرسوم Decree No. 9734 31/12/1996

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة (المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية) لعام 1996

Type
مرسوم · Decree
Number
9734
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1997, p. 446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9734 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاشغال

العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الواحد والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1500000000/ل.ل. (مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب الثالث عشر ـ وزارة الأشغال العامة الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية البند 22 ـ إنشاءات الفقرة 160 ـ الطرق الرئيسية والثانوية والمحلية والداخلية ج ـ وصلات مختلفة ـ أشغال طريق زحلة ـ ضهور الشوير (قسم زحلة ـ مفرق التويتة) /1500000000/ل.ل. (مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري