المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المؤسسة الصحية الاجتماعية». مركزها: زغرتا ـ شارع العبي ـ ملك قبلان فرنجيه. غايتها: 1 ـ فتح مراكز طبية واجتماعية تعنى بشؤون الصحة والتنمية الاجتماعية وذلك بعد موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول القانونية. 2 ـ تقديم خدمات صحية واجتماعية. وتتوسل المؤسسة لتحقيق أهدافها التعاون مع مختلف المؤسسات العاملة في هذه الحقول. المؤسسون السادة: مريان رياض سركيس مرتا سمعان فرنجيه بطرس سايد فرنجيه كريستيان موريس يمين هند البر يمين سركيس محسن قبشي منتوره طنوس اسكندر مونيك الفراد يمين ايفا إميل الصايغ نورما رومانوس فرنجيه ايلان هواش جريج فرنجيه قيصر حنا باسيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بطرس سايد فرنجيه.