All legislation

علم وخبر Notice of association No. 13 16/01/1997

تأسيس جمعية باسم: "المؤسسة الصحية الاجتماعية" زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
13
Date
16/01/1997
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1997, p. 512-513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 13 تاريخ 16/01/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "المؤسسة الصحية الاجتماعية"

زغرتا والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2482/2 تاريخ 01/06/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المؤسسة الصحية الاجتماعية». مركزها: زغرتا ـ شارع العبي ـ ملك قبلان فرنجيه. غايتها: 1 ـ فتح مراكز طبية واجتماعية تعنى بشؤون الصحة والتنمية الاجتماعية وذلك بعد موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول القانونية. 2 ـ تقديم خدمات صحية واجتماعية. وتتوسل المؤسسة لتحقيق أهدافها التعاون مع مختلف المؤسسات العاملة في هذه الحقول. المؤسسون السادة: مريان رياض سركيس مرتا سمعان فرنجيه بطرس سايد فرنجيه كريستيان موريس يمين هند البر يمين سركيس محسن قبشي منتوره طنوس اسكندر مونيك الفراد يمين ايفا إميل الصايغ نورما رومانوس فرنجيه ايلان هواش جريج فرنجيه قيصر حنا باسيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بطرس سايد فرنجيه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 16 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر