All legislation

مرسوم Decree No. 9770 21/01/1997

تعديل حدود مناطق ارتفاقية في منطقتي عبرا ومجدليون العقاريتين (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
9770
Date
21/01/1997
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1997, p. 454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9770 تاريخ 21/01/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 6553 تاريخ 21/03/1995

(تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي

العام لمنطقة الهلالية- البراميه- عبرا

مجدليون- الصالحية- حارة صيدا- بقسطا),

وبعد الاطلاع على قرار كل من مجلس بلدية

عبرا رقم 21 تاريخ 08/06/1995 ومجلس بلدية

مجدليون رقم 12 تاريخ 27/07/1995,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلستيه المنعقدتين

بتاريخ 20/03/1996 محضر رقم 11, وتاريخ

07/08/1996- محضر رقم 28,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

27/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت حدود المنطقتين الارتفاقيتين H وE المصدقة بالمرسوم رقم 6553 تاريخ 21/03/1995 في منطقة عبرا العقارية (قضاء صيدا) كما هو محدد بالارقام من (1) الى (10) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 بحيث اصبحت المنطقة الواقعة ضمن الارقام المذكورة تخضع لنظام المنطقة (E).

المادة 2

مادة 2: عدلت حدود المنطقتين الارتفاقيتين D وE المصدقة بالمرسوم رقم 6553 تاريخ 21/03/1995 في منطقة مجدليون العقارية (قضاء صيدا) كما هو محدد بالاحرف (أ-ب-ج) على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه بحيث اصبحت المنطقة الواقعة ضمن الاحرف المذكورة تخضع لنظام المنطقة (D).

المادة 3

مادة 3: الغي كل تصنيف سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي