ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 6553 تاريخ 21/03/1995
(تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي
العام لمنطقة الهلالية- البراميه- عبرا
مجدليون- الصالحية- حارة صيدا- بقسطا),
وبعد الاطلاع على قرار كل من مجلس بلدية
عبرا رقم 21 تاريخ 08/06/1995 ومجلس بلدية
مجدليون رقم 12 تاريخ 27/07/1995,
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلستيه المنعقدتين
بتاريخ 20/03/1996 محضر رقم 11, وتاريخ
07/08/1996- محضر رقم 28,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
27/12/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت حدود المنطقتين الارتفاقيتين H وE المصدقة بالمرسوم رقم 6553 تاريخ 21/03/1995 في منطقة عبرا العقارية (قضاء صيدا) كما هو محدد بالارقام من (1) الى (10) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 بحيث اصبحت المنطقة الواقعة ضمن الارقام المذكورة تخضع لنظام المنطقة (E).
مادة 2: عدلت حدود المنطقتين الارتفاقيتين D وE المصدقة بالمرسوم رقم 6553 تاريخ 21/03/1995 في منطقة مجدليون العقارية (قضاء صيدا) كما هو محدد بالاحرف (أ-ب-ج) على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه بحيث اصبحت المنطقة الواقعة ضمن الاحرف المذكورة تخضع لنظام المنطقة (D).
مادة 3: الغي كل تصنيف سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي