المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الواحد والثلاثون ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2500000000/ل.ل. (ملياران وخمسمئة مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب الثالث عشر ـ وزارة الأشغال العامة الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية البند 22 ـ إنشاءات الفقرة 160 ـ الطرق الرئيسية والثانوية والمحلية والداخلية ب ـ مجازات ضمن الأقضية ـ مجاز فاريا /2500000000/ل.ل. (ملياران وخمسمئة مليون ليرة لبنانية).