All legislation

علم وخبر Notice of association No. 9 13/01/1997

تعديل العلم والخبر رقم 577 تاريخ 04/10/1969 للجمعية المسماة: "رابطة آل نصر العائلية"

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
9
Date
13/01/1997
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1997, p. 510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 9 تاريخ 13/01/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 577/أد تاريخ

04/10/1969,

بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية

والمتضمن تعديل المادة الاولى والثالثة من

نظامها الاساسي "اسم الجمعية" وغاية الجمعية"

في العلم والخبر رقم 577/أد تاريخ 04/10/1969,

والمسجل برقم 3861/2 تاريخ 06/12/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الأول والثانية من النظام الأساسي المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «رابطة آل نصر العائلية» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 577/أد تاريخ 4/10/1969. وأصبحت على النحو التالي: اسم الجمعية: «تجمع عائلات آل نصر». غايتها: 1 ـ رفع مستوى العائلات ضمن حدود المصلحة الوطنية والعائلية. 2 ـ توطيد أواصر المحبة بين أبناء العائلات. 3 ـ تقديم الخدمات الاجتماعية لجميع أفراد العائلات. بدلاً من: اسم الجمعية: «رابطة آل نصر العائلية». غايتها: توطيد أواصر المحبة بين أبناء العائلة والقيام بكافة الأعمال الخيرية والمجدية التي تعود لمصلحتها وكل ما من شأنه رفع المستوى العائلي بعيداً عن الحزبية والطائفية والسياسية. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 13 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر