المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الأول والثانية من النظام الأساسي المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «رابطة آل نصر العائلية» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 577/أد تاريخ 4/10/1969. وأصبحت على النحو التالي: اسم الجمعية: «تجمع عائلات آل نصر». غايتها: 1 ـ رفع مستوى العائلات ضمن حدود المصلحة الوطنية والعائلية. 2 ـ توطيد أواصر المحبة بين أبناء العائلات. 3 ـ تقديم الخدمات الاجتماعية لجميع أفراد العائلات. بدلاً من: اسم الجمعية: «رابطة آل نصر العائلية». غايتها: توطيد أواصر المحبة بين أبناء العائلة والقيام بكافة الأعمال الخيرية والمجدية التي تعود لمصلحتها وكل ما من شأنه رفع المستوى العائلي بعيداً عن الحزبية والطائفية والسياسية. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.