المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية 220 ك.ف./توتر متوسط في منطقة حارة صيدا العقارية من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 9772 21/01/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على طلب مصلحة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مصلحة تحويل كهربائية في منطقة حارة صيدا العقارية من المنافع العامة,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية 220 ك.ف./توتر متوسط في منطقة حارة صيدا العقارية من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم المبينة على الخريطة رقم E01200 واللائحة رقم 200E02 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية التنظيمة النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه